المليباري الهندي
47
فتح المعين
فرع : لا يستمتع بموطوءة بشبهة مطلقا ما دامت في عدة شبهة حملا كانت أو غيره حتى تنقضي بوضع أو غيره لاختلال النكاح بتعلق حق الغير . قال شيخنا : ومنه يؤخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها ، وإنما يجب لما ذكر عدة ( بثلاثة قروء ) والقرء هنا طهريين دمي حيضتين أو حيض ونفاس فلو طلق من لم تحض